الشيخ الصدوق

403

من لا يحضره الفقيه

2820 - وروي عن أبي بصير " أن أبا عبد الله عليه السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به ، فأمرهم أن يخطوا برجله الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف " . وفي رواية محمد بن الفضيل ، عن الربيع بن خثيم ( 1 ) أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني ( 2 ) . 2821 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام " عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة ؟ فقال : لا ولكن يطاف به " ( 3 ) . وقد روى عنه حريز رخصة في أن يطاف عنه وعن المغمى عليه ويرمى عنه ( 4 ) .

--> ( 1 ) ضبطه المولى المجلسي - كزبير - وهو اما أن يكون الذي هو من الزهاد الثمانية فالمراد بأبي عبد الله السبط الشهيد المفدى عليه السلام لأنه مات قبل السبعين ولم يدرك الصادق عليه السلام واما أن يكون غيره فهو مجهول وعلى الأول يكون مرسلا عن محمد بن الفضيل وهو بعيد جدا . ( 2 ) الخبر في الكافي ج 4 ص 422 عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خثيم قال " شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالأرض ، فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الأرض ثم يقول ارفعوني ، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط ، قلت له : جعلت فداك يا ابن رسول الله ان هذا يشق عليك . فقال : انى سمعت الله عز وجل يقول : " ليشهدوا منافع لهم " فقلت : منافع الدنيا أو منافع الآخرة ؟ فقال : الكل " . والخبر كما ترى مفاده مغاير لخبر أبي بصير المتقدم وكأن المؤلف رضوان الله عليه غفل عن عدم توافق الخبرين . ( 3 ) يحمل المغلوب على من اشتد مرضه وغلب عليه لا المغلوب على عقله لكنه بعيد . ( 4 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 481 و 482 في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المريض المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ، قال : وسألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال : نعم إذا كان لا يستطيع " . وقال في المرآة لا خلاف بين الأصحاب في أن من لم يتمكن من الطواف بنفسه يطاف به فإن لم يمكن ذلك اما لأنه لا يستمسك الطهارة أو لأنه يشق عليه مشقة شديدة يطاف عنه ، وحمل المبطون والكسير الواردين في خبر عمار على ما هو الغالب فيهما من أن الأول لا يستمسك الطهارة والثاني يشق عليه تحريكه مشقة شديدة ويحمل ما ورد من أنه يطاف بالكسير على ما إذا لم يكن كذلك رفعا للتنافي بين الاخبار .